التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو صادر بمقتضى المادة (25) والفقرة (4) من المادة (4) من قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1768، ص 875
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1768ص 87516 حزيران 1964

تتألف اللجنة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية من يلي : أ- عن المؤسسات الحكومية:- 1- نائب رئيس مجلس الاعمار. 2- وكيل وزارة التربية والتعليم. 3- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 4- وكيل وزارة الاعلام. 5- المدير العام لسلطة المياه المركزية. 6- عميد كلية الآداب في الجامعه الاردنية. 7- مدير قسم العلاقات بالمنظمات الدولية في وزارة الخارجية. 8- مدير سلطة السياحة. 9- مدير دائرة الآثار العامة. 10- مدير دائرة البحث العلمي في وزارة الزراعة. 11- مدير الشؤون الثقافية في وزارة التربية والتعليم. 12- مدير التعليم العالي في زراة التربية والتعليم. 13- مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية والتعليم. 14- مدير التعليم الابتدائي والاعدادي في وزارة التربية والتعليم. 15- مدير التخطيط والتقويم في وزارة التربية والتعليم. 16- مدير الخدمات العامة في وزارة التربية والتعليم. 17- مدير تعليم وكالة الغوث. 18- رئيس قسم المناهج والكتب المدرسية. 19- الموجه التربوي للعلوم الطبيعية. 20- الموجه التربوي للعلوم الاجتماعية. 21- سكرتير اللجنة ويقوم بالعمل موجة تربوي في وزارة التربية والتعليم. ب - ممثل عن كل من المؤسسات الاهلية التالية : 22- الكلية العلمية الأسلامية / عمان. 23- كلية النجاح / نابلس. 24- كلية تراسانطا / القدس. 25- مدرسة الفرير / عمان. ج- اربعة اعضاء يعينهم وزير التربية والتعليم لكافاءتهم الشخصية.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو صادر بمقتضى المادة (25) والفقرة (4) من المادة (4) من قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1768، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية