الجريدة الرسميةالعدد 1768ص 87516 حزيران 1964
تتألف اللجنة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية من يلي :
أ- عن المؤسسات الحكومية:-
1- نائب رئيس مجلس الاعمار.
2- وكيل وزارة التربية والتعليم.
3- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
4- وكيل وزارة الاعلام.
5- المدير العام لسلطة المياه المركزية.
6- عميد كلية الآداب في الجامعه الاردنية.
7- مدير قسم العلاقات بالمنظمات الدولية في وزارة الخارجية.
8- مدير سلطة السياحة.
9- مدير دائرة الآثار العامة.
10- مدير دائرة البحث العلمي في وزارة الزراعة.
11- مدير الشؤون الثقافية في وزارة التربية والتعليم.
12- مدير التعليم العالي في زراة التربية والتعليم.
13- مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية والتعليم.
14- مدير التعليم الابتدائي والاعدادي في وزارة التربية والتعليم.
15- مدير التخطيط والتقويم في وزارة التربية والتعليم.
16- مدير الخدمات العامة في وزارة التربية والتعليم.
17- مدير تعليم وكالة الغوث.
18- رئيس قسم المناهج والكتب المدرسية.
19- الموجه التربوي للعلوم الطبيعية.
20- الموجه التربوي للعلوم الاجتماعية.
21- سكرتير اللجنة ويقوم بالعمل موجة تربوي في وزارة التربية والتعليم.
ب - ممثل عن كل من المؤسسات الاهلية التالية :
22- الكلية العلمية الأسلامية / عمان.
23- كلية النجاح / نابلس.
24- كلية تراسانطا / القدس.
25- مدرسة الفرير / عمان.
ج- اربعة اعضاء يعينهم وزير التربية والتعليم لكافاءتهم الشخصية.