التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو صادر بمقتضى المادة (25) والفقرة (4) من المادة (4) من قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1768، ص 875
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1768ص 87516 حزيران 1964

يشكل وزير التربية والتعليم باعتباره رئيسا للجنة - مكتبا تنفيذيا يضم : أ - وكيل وزارة التربية والتعليم رئيساً للمكتب التنفيذي. ب- اربعة من مديري التربية والتعليم الاعضاء في اللجنة. ج- اثنين من الموجهين التربويين الاعضاء في اللجنة. د- رئيس قسم العلاقات بالمنظمات الدولية في وزارة الخارجية. هـ- سكرتير اللجنة ويكون سكرتيرا للمكتب التنفيذي ايضا.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو صادر بمقتضى المادة (25) والفقرة (4) من المادة (4) من قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1768، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية