التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو صادر بمقتضى المادة (25) والفقرة (4) من المادة (4) من قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1768، ص 875
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1768ص 87516 حزيران 1964

وظائف المكتب التنفيذي : أ - يجتمع المكتب مرة كل شهرين على الاقل. ب- يدرس المكتب ويناقش الكتب والقضايا الواردة من منظمة اليونسكو ويضع التوصيات اللازمة. ج- يدرس المكتب البرنامج والميزانية المقترحة لمنظمة اليونسكو ويضع توصياته. د- ينسب اي نشاط يرغب المكتب القيام به للتعريف بنشاط المنظمة او بنشاط اللجنة. هـ- يزود الوفد الرسمي الذي يحضر المؤتمرات الدولية والاقليمية بالتوصيات اللازمة. و - يصدر المكتب في نهاية كل سنة تقريرا عن نشاط المكتب ويرفعه الى اللجنة في اجتماعها السنوي. ز- يستعين المكتب التنفيذي بمن يشاء من اعضاء اللجنة في القيام بمخامه ومسؤولياته. ح- يرفع الى اجهزة الوزارات المختلفة ذات العلاقة بنشاط منظمة اليونسكو التوصيات التي تصدرها اللجنة في اجتماعها السنوي بناء على التقرير السنوي الذي يرفعه المكتب.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو صادر بمقتضى المادة (25) والفقرة (4) من المادة (4) من قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1768، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية