التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم (19) لسنة صادر بمقتضى المادة 4(1-6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 480
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4801 حزيران 1959

يتألف مجلس ادارة المكتب كما يلي:- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رئيساً مدير التموين ومراقبة الأسعار نائباً للرئيس ممثل عن وزارة المالية ينتدب بقرار من وزير المالية على أن لا تقل درجته عن الرابعة عضواً ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني ينتدب بقرار من الوزير على أن لا تقل درجته عن الرابعة عضواً ممثل عن وزارة الزراعة ينتدب بقرار من وزير الزراعة على ان لا تقل درجته عن الرابعة عضواً ممثل عن مديرية التسويق الزراعي ينتدب بقرار من الوزير على أن لا تقل درجته عن الرابعة عضواً ممثل عن ديوان المحاسبة ينتدب من قبل رئيس ديوان المحاسبة على أن لا تقل درجته عن الرابعة عضواً ممثل عن وزارة الداخلية /للشؤون البلدية والقروية ينتدب بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً ممثل عن الاتحاد التعاوني المركزي عضواً ممثل عن أمانة العاصمة ينتدب بقرار من أمين العاصمة عضواً ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يعين بقرار من الوزير عضواً يكون اجتماع مجلس الادارة قانونياً اذا حضره ستة أعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين.

الإحالة

المادة 10 من نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم (19) لسنة صادر بمقتضى المادة 4(1-6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية