نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم (19) لسنة صادر بمقتضى المادة 4(1-6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1426، ص 480
- نُشر
- 1 حزيران 1959
- المواد
- 22
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم (19) لسنة صادر بمقتضى المادة 4(1-6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 480)
حياة القانون
نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار غير ساري
رقم 807 لسنة 1959 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 480، نُشر في 1 حزيران 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام معدل لنظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار صادر بمقتضى المادة (4) (أ/ 6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 84 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل لنظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار / صادر بمقتضى المادة (4) (أ/6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 105 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 نظام معدل لنظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار صادر بمقتضى المادة (4) (أ/ 6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 84 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار / صادر بمقتضى المادة (4) (أ/6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 105 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يقصد بعبارة (المواد الغذائية) الواردة في هذا النظام جميع انواع الحبوب والقطاني والدقيق الناتج منها والخبز والسكر والارز والشاي والقهوة او أيه مواد غذائية أخرى يعلن وزير الاقتصاد الوطني في الجريدة الرسمية انها من المواد الغذائية. تعني كلمة …
المادة 4
يقوم المكتب بالاعمال التالية:- أ- شراء المواد الغذائية من الاسواق الداخلية للتموين المحلي بأسعار تحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مجلس ادارة مكتب التموين. ب- شراء المواد الغذائية بالاسعار الرائجة بقصد تصديرها تنفيذاً للاتفاقيات او …
المادة 5
أ- يحق للوزير في حالة الكوارث العامة وسني المحل او في ايه ظروف اضطرارية اخرى وقف مفعول اجازات تصدير المواد الغذائية وفرض تقديم البيانات وطلب التصاريح عن المخزون منها لدى التجار والمزارعين وفرض الشراء الجبري لنسبة معينه من مخزون المواد …
المادة 6
يحق للوزير في حالة نقص المواد الغذائية عن كفاية التموين العام منع تصديرها الى خارج الاراضي الاردنية وله في الاحوال الاخرى وبقصد التموين العام تحديد الكميات الواجب تسليمها لقاء التصدير وله ان يحدد اسعارا عادلة لشراء المواد الغذائية من …
المادة 7
للبلديات -عند الضرورة التي يقررها مجلس الوزراء -ان تتولى على نفقتها الخاصة ومسوؤليتها تنظيم عمليات تموين المدن بالمواد الغذائية وتأسيس المكاتب اللازمة لهذا الغرض على ان يكون تعيين المسؤولين عن هذه المكاتب خاضعاً لموافقة المدير ، وان تشرف …
المادة 8
المادة 9
الفروق التي تنشأ عن بيع الحبوب عينا او بعد تحويلها بأسعار ادنى من اسعار المشتري تتحملها الخزينه والبلديات وفقا للكميات المستهلكة وتحدد النسب التي تصيب البلديات بقرار من مجلس الوزراء ويحق للمجلس المذكور اعفاء البلديات التي لا تساعد موازنتها …
المادة 10
يتألف مجلس ادارة المكتب كما يلي:- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رئيساً مدير التموين ومراقبة الأسعار نائباً للرئيس ممثل عن وزارة المالية ينتدب بقرار من وزير المالية على أن لا تقل درجته عن الرابعة عضواً ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني ينتدب بقرار …
المادة 11
يبقى ملاك مكتب الحبوب السابق قائما بأعمال المكتب الى ان يزود المكتب بملاك جديد بموجب قانون الموازنة ويمكن تكليف الحكام الاداريين والمحاسبين ومأموري الزراعة بالاشراف على اعمال المكتب مقابل علاوات خاصة يقررها الوزير بناء على تنسيب من مجلس …
المادة 12
يمارس مجلس ادارة المكتب الصلاحيات اللازمة للقيام بجميع الاعمال التي يتطلبها تحقيق الغايات التي انشئ من اجلها وذلك في حدود القوانين والانظمة المرعية كما يمارس بصورة خاصة جميع الاعمال المعينه في المادة 4 باستثناء ماعهد منها للمدير بمقتضى …
المادة 13
أ- يتولى المدير العام ادارة المكتب ويقوم بالاعمال التالية: 1- الاشراف على جميع الاعمال المالية والادارية والفنية العائدة للمكتب وهو المسوؤل عن حسن سير الاعمال وعن تحقيق غايات المكتب امام المراجع المختصة. 2- تمثيل المكتب تجاه الدوائر …
المادة 14
أ- يخضع المكتب في معاملاته المالية للنظام المالي ونظام اللوازم بقدر ما يكون ذلك ممنكاً وتكون حساباته خاضعة لاشراف وزارة الاقتصاد الوطني للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة. ب- يتمتع موظفو المكتب الماليون بصلاحيات محاسبي الادارات العامة وهم …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
تضع وزارة المالية تحت تصرف المكتب بدون فائدة سلفة دائمة وسلفة مؤقته من اموال الخزينه الجاهزة تحدد مقاديرها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويجوز لمجلس ادارة المكتب في حالة عدم كفاية اموال الخزينه الجاهزة عقد قروض مع احد المصارف …
المادة 18
يستفيد المكتب من جميع الاعفاءات الممنوحة للدوائر العامة بمقتضى القوانين والانظمة كما تعفى مواد البناء والتجهيزات والآلات التي يستوردها المكتب لتحقيق اهدافه واغراضه المبينه في هذا النظام من الرسوم البلدية والجمركية.
المادة 19
كل من عرقل عملية نقل المواد الغذائية بأية وسيلة كانت او امتنع عن الانصياع لأي أمر صدر بموجب هذا النظام او خالف او حاول أن يخالف اي حكم من احكامه يعتبر انه ارتكب جرماً خلافا لقانون الدفاع ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة 20
تحال الجرائم التي تقع خلافاً لهذا النظام الى محاكم الصلح للنظر فيها وفقاً لقانون الدفاع لسنه 1935 ونظام الدفاع رقم 1 لسنه 1939 او ما يطرأ عليهما من تعديلات يجوز ان يقضي في جميع الاحوال بمصادرة المواد الغذائية موضوع المخالفة او أي جزء منها …
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.