الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4801 حزيران 1959
أ- يتولى المدير العام ادارة المكتب ويقوم بالاعمال التالية:
1- الاشراف على جميع الاعمال المالية والادارية والفنية العائدة للمكتب وهو المسوؤل عن حسن سير الاعمال وعن تحقيق
غايات المكتب امام المراجع المختصة.
2- تمثيل المكتب تجاه الدوائر الرسمية القضائية وتجاه الغير.
3- تعيين النفقات وتصنيفها وصرفها في الادارة المركزية والالوية بعد ان تتوفر فيها الشروط القانونية.
4- تزويد مجلس ادارة بالتقارير والدراسات والاحصاءات اللازمة.
5- عرض الامور والمسائل المتعلقة باعمال المكتب على المجلس لبيان رأيه فيها.
6- اصدرا القرارات التنفيذية والاوامر والتعليمات بتوقيعه والاشراف على تنفيذها.
7- البت في المصالحات عن الغرامات والمصادرات التي لا تزيد قيمتها الاساسية عن مائة دينار.
8-تعيين عمال وموظفين موسميين باجور يومية او شهرية مقطوعة.
ب- يحق للوزير في حالة غياب المدير ان يعين بتفويض خاص احد موظفي المكتب الرئيسيين لينوب عنه في ممارسة صلاحياته.