التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم (19) لسنة صادر بمقتضى المادة 4(1-6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 480
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4801 حزيران 1959

أ- يتولى المدير العام ادارة المكتب ويقوم بالاعمال التالية: 1- الاشراف على جميع الاعمال المالية والادارية والفنية العائدة للمكتب وهو المسوؤل عن حسن سير الاعمال وعن تحقيق غايات المكتب امام المراجع المختصة. 2- تمثيل المكتب تجاه الدوائر الرسمية القضائية وتجاه الغير. 3- تعيين النفقات وتصنيفها وصرفها في الادارة المركزية والالوية بعد ان تتوفر فيها الشروط القانونية. 4- تزويد مجلس ادارة بالتقارير والدراسات والاحصاءات اللازمة. 5- عرض الامور والمسائل المتعلقة باعمال المكتب على المجلس لبيان رأيه فيها. 6- اصدرا القرارات التنفيذية والاوامر والتعليمات بتوقيعه والاشراف على تنفيذها. 7- البت في المصالحات عن الغرامات والمصادرات التي لا تزيد قيمتها الاساسية عن مائة دينار. 8-تعيين عمال وموظفين موسميين باجور يومية او شهرية مقطوعة. ب- يحق للوزير في حالة غياب المدير ان يعين بتفويض خاص احد موظفي المكتب الرئيسيين لينوب عنه في ممارسة صلاحياته.

الإحالة

المادة 13 من نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم (19) لسنة صادر بمقتضى المادة 4(1-6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية