الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4801 حزيران 1959
أ- يخضع المكتب في معاملاته المالية للنظام المالي ونظام اللوازم بقدر ما يكون ذلك ممنكاً وتكون حساباته خاضعة لاشراف
وزارة الاقتصاد الوطني للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة.
ب- يتمتع موظفو المكتب الماليون بصلاحيات محاسبي الادارات العامة وهم مسؤولون امام الوزير عن اعمالهم.
ج- تبدأ السنه المالية للمكتب في اول نيسان من كل سنه وتقدم ميزانية حسابات السنه السابقة وحسابات الاستثمار للتصديق
قبل 31 ايار.
د- يصدق الحساب النهائي من قبل مجلس الوزراء واذا ظهر عند قطع حساب الاستثمار السنوي وفر فيضاف الى رأس المال الاحتياطي
للمكتب واذا تبين ان هناك عجزاً فيسدد من احتياطي السنين السابقة اما اذا لم يكن هنالك احتياطي من السنين السابقة
فيسدد ذلك العجز من الموازنة العامة بقرار يتخذه مجلس الوزراء واذا ظهر عند قطع الحساب النهائي للتصفية وفر فيعود
الوافر لموازنة الدولة واذا ظهر عجز ما فيسدد ايضا من الموازنة المذكورة.