التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم (19) لسنة صادر بمقتضى المادة 4(1-6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 480
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4801 حزيران 1959

أ- يخضع المكتب في معاملاته المالية للنظام المالي ونظام اللوازم بقدر ما يكون ذلك ممنكاً وتكون حساباته خاضعة لاشراف وزارة الاقتصاد الوطني للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة. ب- يتمتع موظفو المكتب الماليون بصلاحيات محاسبي الادارات العامة وهم مسؤولون امام الوزير عن اعمالهم. ج- تبدأ السنه المالية للمكتب في اول نيسان من كل سنه وتقدم ميزانية حسابات السنه السابقة وحسابات الاستثمار للتصديق قبل 31 ايار. د- يصدق الحساب النهائي من قبل مجلس الوزراء واذا ظهر عند قطع حساب الاستثمار السنوي وفر فيضاف الى رأس المال الاحتياطي للمكتب واذا تبين ان هناك عجزاً فيسدد من احتياطي السنين السابقة اما اذا لم يكن هنالك احتياطي من السنين السابقة فيسدد ذلك العجز من الموازنة العامة بقرار يتخذه مجلس الوزراء واذا ظهر عند قطع الحساب النهائي للتصفية وفر فيعود الوافر لموازنة الدولة واذا ظهر عجز ما فيسدد ايضا من الموازنة المذكورة.

الإحالة

المادة 14 من نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم (19) لسنة صادر بمقتضى المادة 4(1-6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية