التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم (19) لسنة صادر بمقتضى المادة 4(1-6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 480
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4801 حزيران 1959

تضع وزارة المالية تحت تصرف المكتب بدون فائدة سلفة دائمة وسلفة مؤقته من اموال الخزينه الجاهزة تحدد مقاديرها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويجوز لمجلس ادارة المكتب في حالة عدم كفاية اموال الخزينه الجاهزة عقد قروض مع احد المصارف المالية بكفالة الدولة وتحدد مبالغها بقرار من مجلس الوزراء على ان لا تتجاوز مليون دينار بالفائدة التي يقبل بها مجلس الوزراء بالنسبة لجميع الظروف.

الإحالة

المادة 17 من نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم (19) لسنة صادر بمقتضى المادة 4(1-6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية