التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم (19) لسنة صادر بمقتضى المادة 4(1-6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 480
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4801 حزيران 1959

يقصد بعبارة (المواد الغذائية) الواردة في هذا النظام جميع انواع الحبوب والقطاني والدقيق الناتج منها والخبز والسكر والارز والشاي والقهوة او أيه مواد غذائية أخرى يعلن وزير الاقتصاد الوطني في الجريدة الرسمية انها من المواد الغذائية. تعني كلمة (الوزير) وزير الاقتصاد الوطني وتعني كلمة (المكتب) مكتب التموين ومراقبة الاسعار. وتعني كلمة (المدير) مدير مكتب التموين ومراقبة الاسعار.

الإحالة

المادة 3 من نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم (19) لسنة صادر بمقتضى المادة 4(1-6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية