التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم (19) لسنة صادر بمقتضى المادة 4(1-6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 480
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4801 حزيران 1959

أ- يحق للوزير في حالة الكوارث العامة وسني المحل او في ايه ظروف اضطرارية اخرى وقف مفعول اجازات تصدير المواد الغذائية وفرض تقديم البيانات وطلب التصاريح عن المخزون منها لدى التجار والمزارعين وفرض الشراء الجبري لنسبة معينه من مخزون المواد الغذائية بالاسعار الرسمية المقررة ، ويستثنى من طلب التصاريح ومن الشراء الجبري التموين العائلي والبذار. ب- يجوز للوزير بناء على تنسيب مجلس ادارة المكتب ان يقرر خلال المدة المحددة لتقديم البيانات وطلب التصاريح منع نقل المواد الغذائية ضمن الاراضي الاردنية او في اي جزء منها او اخضاع نقلها لاجازة نقل يمنحها المكتب. ج- تعفى من قيود النقل والترخيص الكمية التي لاتزيد عن 150 كيلوغرام. د- في حالة الاشتباه بصحة البيانات المنصوص عنها في البند الاول من هذه المادة يحق للوزير ان يأمر بتفتيش اي مكان توجد فيه المواد الغذائية او يشتبه بوجودها فيه بمعرفة اي موظف يعين للقيام بذلك وللموظف المناب ان يستعين بافراد الضابطة العدلية لتنفيذ هذا الامر.

الإحالة

المادة 5 من نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم (19) لسنة صادر بمقتضى المادة 4(1-6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية