الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4801 حزيران 1959
أ- يحق للوزير في حالة الكوارث العامة وسني المحل او في ايه ظروف اضطرارية اخرى وقف مفعول اجازات تصدير المواد الغذائية
وفرض تقديم البيانات وطلب التصاريح عن المخزون منها لدى التجار والمزارعين وفرض الشراء الجبري لنسبة معينه من مخزون
المواد الغذائية بالاسعار الرسمية المقررة ، ويستثنى من طلب التصاريح ومن الشراء الجبري التموين العائلي والبذار.
ب- يجوز للوزير بناء على تنسيب مجلس ادارة المكتب ان يقرر خلال المدة المحددة لتقديم البيانات وطلب التصاريح منع نقل
المواد الغذائية ضمن الاراضي الاردنية او في اي جزء منها او اخضاع نقلها لاجازة نقل يمنحها المكتب.
ج- تعفى من قيود النقل والترخيص الكمية التي لاتزيد عن 150 كيلوغرام.
د- في حالة الاشتباه بصحة البيانات المنصوص عنها في البند الاول من هذه المادة يحق للوزير ان يأمر بتفتيش اي مكان
توجد فيه المواد الغذائية او يشتبه بوجودها فيه بمعرفة اي موظف يعين للقيام بذلك وللموظف المناب ان يستعين بافراد
الضابطة العدلية لتنفيذ هذا الامر.