الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 130616 أيلول 1964
مادة 4-
أ-يحق لرئيس الوزراء أن يستبدل اي عضو في المجلس وأن يملأ أي شاغر وذلك بتنسيب من الوزير المختص أو مدير المؤسسة المختصة
.
ب- تسقط العضوية في المجلس في احدى الحالات التالية :-
1- الوفاة
2- الاستقالة بعد صدور قرار بقبولها من المجلس وموافقة رئيس الوزراء .
3- مغادرة البلاد لمدة تزيد على ستة اشهر الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك .
4- التغيب عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس .
ج- في حالة سقوط العضوية باحدى الحالات السابقة ينسب المجلس عضوا جديدا من الجهة المختصة في اول اجتماع يعقده.