التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 53 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1306
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 130616 أيلول 1964

مادة 5- يهدف المجلس الى ما يلي :- أ- الاشراف على تخطيط وتنظيم وتنسيق البحوث العلمية وذلك من اجل رفع المستوى العلمي والاقتصادي والاجتماعي والصحي في المملكة . ب- تشجيع البحوث العلمية، سواء كانت حكومية أو أهلية، ودعمها ماديا ومعنويا . ج- التعاون مع بلدان الشرق الاوسط والادنى والمنظمات العالمية مثل اليونسكو لتنسيق البحوث العلمية في المنطقة وتبادل المعرفة معها .

الإحالة

المادة 5 من نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 53 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية