التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 53 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1306
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 130616 أيلول 1964

مادة 4- أ-يحق لرئيس الوزراء أن يستبدل اي عضو في المجلس وأن يملأ أي شاغر وذلك بتنسيب من الوزير المختص أو مدير المؤسسة المختصة . ب- تسقط العضوية في المجلس في احدى الحالات التالية :- 1- الوفاة 2- الاستقالة بعد صدور قرار بقبولها من المجلس وموافقة رئيس الوزراء . 3- مغادرة البلاد لمدة تزيد على ستة اشهر الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك . 4- التغيب عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس . ج- في حالة سقوط العضوية باحدى الحالات السابقة ينسب المجلس عضوا جديدا من الجهة المختصة في اول اجتماع يعقده.

الإحالة

المادة 4 من نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 53 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية