التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم البندرول / صادر بمقتضى الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 رقم 26 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1980، ص 454
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1980ص 45428 نيسان 1963

المادة 2- بما انه يقتضي تطويق الكبريت وورق السجاير بالبندرول بمقتضى احكام قانون البندرول لسنة 1927 فقد قرر مجلس الوزراء عملا بالصلاحية المخولة اليه بموجب الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 فرض الرسوم التالية عليها: فلس أ- عن كل كروز من علب الكبريت المستوردة لا تتجاوز عيدانه 10000 عود كبريت 50 ب- عن كل كروز من علب الكبريت المستوردة تتجاوز عيدانه 10000 عود كبريت عن كل 10000 عود 50 ج- عن كل 400 علبة من علب كبريت الجيب المستوردة التي لا تزيد محتويات كل واحدة منها على 25 عودا 50 د- علب كبريت الجيب التي تحتوي على اكثر من 25 عودا - عن كل 10000 عود 50 هـ- عن كل دفتر من ورق السجاير لا تتجاوز اوراقه 120 1 و- عن كل 100 ورقة من اوراق السجاير المصنوعة محلياً 2 2/1

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم البندرول / صادر بمقتضى الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 رقم 26 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1980، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية