التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واجبات المسؤولين عن المكتب

المادة 10من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 769
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7691 نيسان 1964

الفصل الثالث واجبات المسؤولين عن المكتب المادة 10- تقوم مكاتب خدمات الطلاب الجامعيين بالخدمات التالية: أ- تسجيل الطلاب الجدد والقدماء في الجامعة تسجيلا كاملا. ب- تأمين الكتب الجامعية لهم في حينها بسعر تكاليفها. ج- تأمين المحاضرات للطلاب المنتسبين لاي صف من صفوف الجامعة وايصالها اليهم في مدة لا تتجاوز الاسبوع من تاريخ القائها في الجامعة. د- تسديد الرسوم الجامعية في حينها سواء أكانت رسوما فصلية ام للدورات. هـ- تأمين ايصال النتائج الى اصحابها سواء أكانت نتائج فصلية او سنوية او نتائج دورات. و- تأمين ايصال الانظمة والتعليمات الصادرة عن الجامعة الى الطالب وكذلك مواعيد الفحوص لكل دورة. ز- تأمين الحصول على الوثائق والمصدقات التي يطلبها الطالب وتسليمها اليه. ح- تأمين ايصال ما يحتاج اليه المنتسب من الابحاث التي تطلب اليه الجامعة اعدادها. ط- تزويد الطلاب بأسماء المراجع المطلوبة للابحاث. ي- متابعة معاملات تحويل الطالب من فرع الى آخر او من كلية الى أخرى اذا رغب في ذلك بعد موافقة الجامعة. ك- ايصال اية معلومات او معاملات اخرى تتعلق بدراسة الطالب.

الإحالة

المادة 10 من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 769)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية