نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 769
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 769)
حياة القانون
نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 19 لسنة 1968 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 769، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- ا) تعني كلمة المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. ب) تعني كلمة الوزارة: وزارة التربية والتعليم. ج) تعني كلمة الوزير: وزير …
المادة 3
المادة 3- تقدم طلبات الترخيص بتأسيس المكاتب الى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الاداري على ثلاث نسخ من النماذج المعدة لهذه الغاية وعلى المؤسس ان يرفق بطلبه ما يلي:- أ) شهاد حسن سلوك لكل من المؤسس ومديره. ب) كفالة بنكية من مؤسس المكتب …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يجب ان تتوافر في مدير المكتب الشروط التالية:- ا) ان يكون اردني الجنسية. ب) ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره بشهادة الميلاد وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر طبيب الصحة عمره. واذا كان يوم الولادة …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- أ) يجوز لشخص واحد تأسيس مكاتب متعددة في المملكة شريطة ان يكون لكل من هذه المكاتب مدير متفرغ له. ب) على المؤسس في هذه الحالة ان يحصل على ترخيص مستقل لكل مكتب وفق الاصول المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 9
المادة 10
المادة 10- تقوم مكاتب خدمات الطلاب الجامعيين بالخدمات التالية: أ- تسجيل الطلاب الجدد والقدماء في الجامعة تسجيلا كاملا. ب- تأمين الكتب الجامعية لهم في حينها بسعر تكاليفها. ج- تأمين المحاضرات للطلاب المنتسبين لاي صف من صفوف الجامعة وايصالها …
المادة 11
المادة 11- على مدير المكتب ان يقدم للوزارة عن طريق مدير التربية والتعليم قائمة على نسختين بأسماء الطلاب الذين انتسبوا للجامعات بواسطته في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الاول من كل عام مبينا فيه مايلي:- أ) اسم الطالب. ب) مهنته. ج) عنوانه. د) …
المادة 12
المادة 12- على مدير المكتب ان يحتفظ في مكتبه بالسجلات التالية ولوزارة التربية والتعليم ان تنتدب من يقوم بتدقيقها:- أ- سجل منظم لحساباته المتعلقة بالطلاب المنتسبين بواسطته. ب- سجل منظم بالكتب التي يبيعها لطلابه يبين سعر كل كتاب من موطن …
المادة 13
المادة 13- أ- يتقاضى المكتب من الطالب لقاء تسجيله في الجامعة مبلغ دينارين اردنيين بموجب ايصال رسمي على ان تكون نفقات تصديق الوثائق المطلوبة من الطالب داخل المملكة وخارجها على حساب الطالب نفسه شريطة ان يتولى المكتب عملية التصديق هذه خارج …
المادة 14
المادة 14- أ- يتقاضى المكتب من الطالب المنتسب بوساطته للجامعة اللبنانية مبلغ خمسة دنانير لقاء الخدمات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا لنظام عدا التسجيل وبموجب وصول رسمية. ب- يتقاضى المكتب من الطالب المنتسب بوساطته للجامعات السورية مبلغ …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- ينتدب كل مكتب ممثلا عنه في المدينة التي تؤدى فيها الخدمات والتي يوجد فيها مستشار / ملحق ثقافي بحيث يتكون من مندوبي المكاتب مجلس تنفيذي في تلك المدينة يرأسه المستشار/ الملحق الثقافي وتكون مهمته:- أ- انجاز الاعمال المطلوبة من …
المادة 17
المادة 17- أ- اذا خالف اي مكتب احكام هذا النظام او قدم معلومات غير صحيحة للوزارة او تسبب اهماله بالحاق الضرر بأي طالب منتسب عن طريقه فعلى الوزير ان ينذره لازالة هذه المخالفة او الضرر في خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه الانذار واذا استمرت …
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.