التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المجلس التنفيذي

المادة 16من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 769
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7691 نيسان 1964

الفصل الخامس المجلس التنفيذي المادة 16- ينتدب كل مكتب ممثلا عنه في المدينة التي تؤدى فيها الخدمات والتي يوجد فيها مستشار / ملحق ثقافي بحيث يتكون من مندوبي المكاتب مجلس تنفيذي في تلك المدينة يرأسه المستشار/ الملحق الثقافي وتكون مهمته:- أ- انجاز الاعمال المطلوبة من المكاتب الرئيسية للطلاب المنتسبين الى الجامعات الموجودة في القطر الذي يوجد فيه المجلس وارسال المعاملات الى المكاتب التي يمثلونها. ب- في حالة رفض الجامعة اعتماد عضو او اكثر من اعضاء المجلس التنفيذي يمكن للمستشار/ الملحق الثقافي بالاتفاق مع الجامعة اعتماد شخص او اكثر لتمثيل المجلس التنفيذي لدى الجامعة وذلك للقيام بما هو مطلوب منه لجميع المكاتب. ج- يجب ان يكون للمجلس التنفيذي ممثل واحد على الاقل في كل صف من كل قسم من اقسام الكليات التي فيها طلاب منتسبون عن طريق المكاتب او يقوم المجلس التنفيذي بتنظيم ذلك وتوزيع النفقات المشتركة على سائر المكاتب آخذا بعين الاعتبار عدد الطلاب المشتركين في كل مكتب. د- يقدم المجلس التنفيذي للمستشار / الملحق الثقافي كشفاً بأسماء جميع الطلاب المنتسبين في جامعات القطر الذي يعمل فيه موضحاً فيه الخدمات التي قام بها المجلس لكل طالب. هذا ويمكن لعضو المجلس التنفيذي ان يمثل مكتباً واحداً او اكثر من مكاتب خدمة الطلاب. هـ- يكون لكل عضو من اعضاء المجلس التنفيذي من الاصوات بقدر عدد المكاتب التي يمثلها. وتكون قرارات المجلس التنفيذي بالاكثرية المطلقة واذا تساوت الاصوات ترجح الجهة التي يصوت بجانبها المستشار/ الملحق الثقافي.

الإحالة

المادة 16 من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 769)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية