التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريفات

المادة 2من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 769
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7691 نيسان 1964

الفصل الاول تعريفات المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- ا) تعني كلمة المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. ب) تعني كلمة الوزارة: وزارة التربية والتعليم. ج) تعني كلمة الوزير: وزير التربية والتعليم. د) تعني عبارة الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية. هـ) تعني كلمة مكتب: كل مؤسسة تقوم بعملية تسجيل الطلاب وانتسابهم الى الجامعات خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم. و) تعني كلمة التأسيس: انشاء اي مكتب وفق احكام هذا النظام. ز) تعني كلمة المؤسسة: طالب الترخيص صاحب المكتب. ح) تعني عبارة مدير المكتب: الشخص الذي يتولى ادارة المكتب مباشرة ويكون مسؤولا كالمؤسس. ط) تعني عبارة مدير التربية والتعليم: مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.

الإحالة

المادة 2 من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 769)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية