الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7691 نيسان 1964
الفصل الثالث
واجبات المسؤولين عن المكتب
المادة 10- تقوم مكاتب خدمات الطلاب الجامعيين بالخدمات التالية:
أ- تسجيل الطلاب الجدد والقدماء في الجامعة تسجيلا كاملا.
ب- تأمين الكتب الجامعية لهم في حينها بسعر تكاليفها.
ج- تأمين المحاضرات للطلاب المنتسبين لاي صف من صفوف الجامعة وايصالها اليهم في مدة لا تتجاوز الاسبوع من تاريخ القائها
في الجامعة.
د- تسديد الرسوم الجامعية في حينها سواء أكانت رسوما فصلية ام للدورات.
هـ- تأمين ايصال النتائج الى اصحابها سواء أكانت نتائج فصلية او سنوية او نتائج دورات.
و- تأمين ايصال الانظمة والتعليمات الصادرة عن الجامعة الى الطالب وكذلك مواعيد الفحوص لكل دورة.
ز- تأمين الحصول على الوثائق والمصدقات التي يطلبها الطالب وتسليمها اليه.
ح- تأمين ايصال ما يحتاج اليه المنتسب من الابحاث التي تطلب اليه الجامعة اعدادها.
ط- تزويد الطلاب بأسماء المراجع المطلوبة للابحاث.
ي- متابعة معاملات تحويل الطالب من فرع الى آخر او من كلية الى أخرى اذا رغب في ذلك بعد موافقة الجامعة.
ك- ايصال اية معلومات او معاملات اخرى تتعلق بدراسة الطالب.