الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7691 نيسان 1964
الفصل الاول
تعريفات
المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
ا) تعني كلمة المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
ب) تعني كلمة الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
ج) تعني كلمة الوزير: وزير التربية والتعليم.
د) تعني عبارة الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية.
هـ) تعني كلمة مكتب: كل مؤسسة تقوم بعملية تسجيل الطلاب وانتسابهم الى الجامعات خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم.
و) تعني كلمة التأسيس: انشاء اي مكتب وفق احكام هذا النظام.
ز) تعني كلمة المؤسسة: طالب الترخيص صاحب المكتب.
ح) تعني عبارة مدير المكتب: الشخص الذي يتولى ادارة المكتب مباشرة ويكون مسؤولا كالمؤسس.
ط) تعني عبارة مدير التربية والتعليم: مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.