الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7691 نيسان 1964
المادة 6- يجب ان تتوافر في مدير المكتب الشروط التالية:-
ا) ان يكون اردني الجنسية.
ب) ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره بشهادة الميلاد وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد
يقدر طبيب الصحة عمره. واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول لشهر كانون الثاني من سنة ولادته.
ج) ان يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
د) ان لا تقل شهادته عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
هـ) ان يكون متفرغا لعمله الاداري في المكتب وان يقدم تعهدا بذلك.