التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط التأسيس

المادة 6من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 769
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7691 نيسان 1964

المادة 6- يجب ان تتوافر في مدير المكتب الشروط التالية:- ا) ان يكون اردني الجنسية. ب) ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره بشهادة الميلاد وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر طبيب الصحة عمره. واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول لشهر كانون الثاني من سنة ولادته. ج) ان يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. د) ان لا تقل شهادته عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. هـ) ان يكون متفرغا لعمله الاداري في المكتب وان يقدم تعهدا بذلك.

الإحالة

المادة 6 من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 769)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية