الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7691 نيسان 1964
المادة 8- أ) يجوز لشخص واحد تأسيس مكاتب متعددة في المملكة شريطة ان يكون لكل من هذه المكاتب مدير متفرغ له.
ب) على المؤسس في هذه الحالة ان يحصل على ترخيص مستقل لكل مكتب وفق الاصول المنصوص عليها في هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7691 نيسان 1964
الإحالة
المادة 8 من نظام خدمة الطلاب الجامعيين / صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 769)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.