التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2322، ص 1431
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971

رسوم الاستيراد أ-يستوفي رسم قدره (4%) من قيمه البضائع المستوردة ( الثمن واجور الشحن ) قبل صدور الترخيص. ب- مع مراعاة احكام المادتين (20) و (21) من هذا النظام تخضع البضائع المستثناة من الترخيص للرسوم المقررة على ان تحصل بواسطة السلطة الجمركية عند التخليص. ج- تخضع البضائع الناتجة عن الزيادة في التخمين او التحسن في الاسعار للرسوم المقررة في الفقرة (أ) وللغرامة المبينه في المادة (12) من هذا النظام على ان تحصل بواسطة السلطة الجمركية ولا ضرورة لترخيص جديد. د- يستوفي رسم قدره (1%) من قيمه رصيد الرخصة الموافق على تجديدها عن كل اربعة اشهر. هـ- يستوفي رسم قدره (4) دنانير عن كل تعديل في صنف البضاعة او في المنشأ او في المركز الشحن ويعتبر التعديل في المنشأ ومركز الشحن معاً تعديلا واحد على ان لا تزيد رسوم التعديل في المرة الواحدة على رسم الاستيراد المتحقق على القيمة موضوع التعديل.

الإحالة

المادة 18 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية