الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971
رسوم الاستيراد
أ-يستوفي رسم قدره (4%) من قيمه البضائع المستوردة ( الثمن واجور الشحن ) قبل صدور الترخيص.
ب- مع مراعاة احكام المادتين (20) و (21) من هذا النظام تخضع البضائع المستثناة من الترخيص للرسوم المقررة على ان
تحصل بواسطة السلطة الجمركية عند التخليص.
ج- تخضع البضائع الناتجة عن الزيادة في التخمين او التحسن في الاسعار للرسوم المقررة في الفقرة (أ) وللغرامة المبينه
في المادة (12) من هذا النظام على ان تحصل بواسطة السلطة الجمركية ولا ضرورة لترخيص جديد.
د- يستوفي رسم قدره (1%) من قيمه رصيد الرخصة الموافق على تجديدها عن كل اربعة اشهر.
هـ- يستوفي رسم قدره (4) دنانير عن كل تعديل في صنف البضاعة او في المنشأ او في المركز الشحن ويعتبر التعديل في المنشأ
ومركز الشحن معاً تعديلا واحد على ان لا تزيد رسوم التعديل في المرة الواحدة على رسم الاستيراد المتحقق على القيمة
موضوع التعديل.