الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971
المستوردون
للاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات التالية حق الاستيراد وهم:-
1- الاردنيون الحائزون على رخص مهن.
2- الشركات الاردنية المسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات شريطة ان لا تقل مساهمة الاعضاء الاردنيين فيها عن (51%)
من رأس مالها ، وفي حالة حل الشركة لا يكتسب الاعضاء الاجانب حق الاستيراد.
3- الشركات والاشخاص الاجانب الحائزون على رخص مهن والذين مارسوا الاستيراد في المملكة برخص استيراد قبل صدور هذا
النظام.
4- المؤسسات العلمية والدينية والخيرية والمستشفيات على ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضرورية لاعمالها او لاستعمالها
الخاص.
5- الاشخاص والهيئات والمؤسسات المرخصون بأقامة مشاريع في المملكة بموجب قانون تشجيع الاستثمار شريطة ان تكون البضائع
المطلوب استيرادها ضرورية لتنفيذ او تشغيل هذه المشاريع.
6- المقاولون الاجانب والشركات الاجنبية او فروعها المسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات لهم استيراد مايلزمهم من
المواد واللوازم المسموح باستيرادها لتنفيذ العقود التي يبرمونها مع الحكومة بصورة مباشرة او غير مباشرة او مع أية
مؤسسة رسمية او اهلية على ان تؤيد الدائرة الحكومية او المؤسسة المعنيه طلب المستورد لتلك اللوازم وبيان مقدارها ونوعها.
7- المزارعون والاطباء والمهندسون واصحاب الحرف والمصارف والصحف والافراد لهم حق استيراد اللوازم الخاصة بأعمالهم.