الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971
أ- تخضع رسوم الاستيراد الى الاعفاءات او التخفيضات المنصوص عليها في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق
العربية المشتركة والاتفاقيات الاخرى التي ترتبط بها المملكة.
ب- تنفيذاً لاحكام الاتفاقيتين الثنائيتين المعقودتين مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية تستوفي رسوم
الاستيراد عن البضائع السورية واللبنانية المستوردة من المنشأ مباشرة حسب النسب التالية:
1- (4 %) من قيمة البضاعة اذا كانت معفاه من الرسوم الجمركية بموجب التعرفة الجمركية.
2- (5ر1) من قيمة البضاعة اذا كانت خاضعة للرسوم الجمركية الكاملة او المخفضة بموجب الاتفاقية وخاضعة للرسوم الجمركية
بموجب التعرفة الجمركية.
3- تعفى من رسوم الاستيراد البضائع المعفاه من الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية والخاضعة للرسوم الجمركية بموجب التعرفة.