التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2322، ص 1431
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971

لا تستوفي رسوم الاستيراد المقررة في هذا النظام عن البضائع التالية:- أ- بضائع الجهات والاشخاص المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب المواد من (77- 83) ومن (85 - 94) ومن (97 - 101) من قانون الجمارك والمكوس ضمن الشروط الواردة في تلك المواد. ب- البضائع التي تستورد تحت وضع الادخال المؤقت بموافقة مسبقة من وزيري الاقتصاد الوطني والمالية الجمارك وفقا للشروط والتحفظات التي تقررها السلطات الجمركية على ان تضمن رسوم الاستيراد المتحققة على هذه البضائع مع الرسوم الجمركية وتستوفي عند التخليص عليها محليا بدون حاجة للحصول على رخصة جديدة. ج- المواد الالوية والمواد الخام اللازمة للصناعات المحلية المرخصة على ان يتم حصر وتحديد هذه المواد التي يشملها هذا الاعفاء بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير استنادا الى توصية لجنة التخطيط بالوزارة. د- البضائع المدرجة في الجدول التالي: صنف البضاعة رقم التعرفة الجمركية 1- الحيوانات الحية واللحوم واحشاؤها واطرافها والاسماك 1،1/ 1ب،2/2،3/ 1 الطازجة مبردة او مجمدة 2- حليب الاطفال 4/ 2ب 3- الكسبة 23/ 4 4- محضرات مضادة للجراثيم ( انتوتيك 29/ 44 5- امصال دم محصن ، لقاحات جرثومية ، توكسينات جراثيم 2/30 مزروعة ومنتجات أخرى مماثله. 6- محضرات انتبوتيك المستعملة عادة في الطب البشري والبيطري 2/30 7- الادوية المعدة لمعالجة مرض السل 3/30ب 8- المحاصيل والادويةوالمستحضرات المعدة للاستعمال البيطري 3/30ج 9- الاسمدة 31 10 - ورق صحف معد لطبع الصحف اليومية والاسبوعية 1/48 ج 11- كتب ومطبوعات مماثلة وان كانت من صفحات متفرقة 1/49 12- صحف مجلات ونشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة 2/49 13- الطوابع الحكومية 7/49 14 المحركات الثابتة المعدة لتحريك الآلات الزراعية 6/84ج 15- مضخات المياه 10/84ج 16- الجرافات 23/84 17- سكك وصاجات الحراثة 24/84 18- الحصادات والدراسات والغرابيل الميكانيكية 25/84 19- التراكتورات 1/87 20 - معاصر المنتوجات الزراعية والفرازات والقفف التابعة لها 84/ 59 ، 18/84 ، 3/46 21- ذرة صفراء 5/10 22- بيض التفقيس 5/4. هـ- البضائع التي يوافق الوزير على استيرادها بقصد التخزين واعادة التصدير شريطة ان تقوم السلطة الجمركية باستيفاء الرسوم عنها اذا خلص عليها للاستهلاك المحلي وبدون حاجة الى الحصول على رخصة استيراد جديدة. و- الآلات والمعدات والمواد الاخرى التي يوافق مجلس الوزراء على اعفائها من رسوم الاستيراد بتنسيب لجنة تشجيع الاستثمار. ز- تخضع البضائع التي تستوردها الجهات الرسمية وغير الرسمية معفاه من رسوم الاستيراد في حالة نصريفها او التخلي عنها محلياً بالبيع او خلافه لرسوم الاستيراد المقررة في هذا النظام على ان تستوفي من قبل السلطة الجمركية عند التخليص عليها بدون حاجة للحصول على رخصة استيراد. ح- تخضع البضائع غير الممنوع او المقيد استيرادها في حالة التخليص عليها بموافقة السلطة الجمركية لرسوم الاستيراد المقررة في هذا النظام على ان تستوفي من قبل السلطة الجمركية بدون حاجة للحصول على رخصة استيراد.

الإحالة

المادة 21 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية