الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971
لا تستوفي رسوم الاستيراد المقررة في هذا النظام عن البضائع التالية:-
أ- بضائع الجهات والاشخاص المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب المواد من (77- 83) ومن (85 - 94) ومن (97 - 101) من قانون
الجمارك والمكوس ضمن الشروط الواردة في تلك المواد.
ب- البضائع التي تستورد تحت وضع الادخال المؤقت بموافقة مسبقة من وزيري الاقتصاد الوطني والمالية الجمارك وفقا للشروط
والتحفظات التي تقررها السلطات الجمركية على ان تضمن رسوم الاستيراد المتحققة على هذه البضائع مع الرسوم الجمركية
وتستوفي عند التخليص عليها محليا بدون حاجة للحصول على رخصة جديدة.
ج- المواد الالوية والمواد الخام اللازمة للصناعات المحلية المرخصة على ان يتم حصر وتحديد هذه المواد التي يشملها
هذا الاعفاء بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير استنادا الى توصية لجنة التخطيط بالوزارة.
د- البضائع المدرجة في الجدول التالي:
صنف البضاعة رقم
التعرفة الجمركية
1- الحيوانات الحية واللحوم واحشاؤها واطرافها والاسماك 1،1/ 1ب،2/2،3/
1
الطازجة مبردة او مجمدة
2- حليب الاطفال
4/ 2ب
3- الكسبة
23/ 4
4- محضرات مضادة للجراثيم ( انتوتيك 29/ 44
5- امصال دم محصن ، لقاحات جرثومية ، توكسينات جراثيم 2/30
مزروعة ومنتجات أخرى مماثله.
6- محضرات انتبوتيك المستعملة عادة في الطب البشري والبيطري 2/30
7- الادوية المعدة لمعالجة مرض السل 3/30ب
8- المحاصيل والادويةوالمستحضرات المعدة للاستعمال البيطري 3/30ج
9- الاسمدة
31
10 - ورق صحف معد لطبع الصحف اليومية والاسبوعية 1/48 ج
11- كتب ومطبوعات مماثلة وان كانت من صفحات متفرقة 1/49
12- صحف مجلات ونشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة 2/49
13- الطوابع الحكومية
7/49
14 المحركات الثابتة المعدة لتحريك الآلات الزراعية 6/84ج
15- مضخات المياه
10/84ج
16- الجرافات
23/84
17- سكك وصاجات الحراثة 24/84
18- الحصادات والدراسات والغرابيل الميكانيكية 25/84
19- التراكتورات
1/87
20 - معاصر المنتوجات الزراعية والفرازات والقفف التابعة لها 84/ 59 ، 18/84 ، 3/46
21- ذرة صفراء 5/10
22- بيض التفقيس 5/4.
هـ- البضائع التي يوافق الوزير على استيرادها بقصد التخزين واعادة التصدير شريطة ان تقوم السلطة الجمركية باستيفاء
الرسوم عنها اذا خلص عليها للاستهلاك المحلي وبدون حاجة الى الحصول على رخصة استيراد جديدة.
و- الآلات والمعدات والمواد الاخرى التي يوافق مجلس الوزراء على اعفائها من رسوم الاستيراد بتنسيب لجنة تشجيع الاستثمار.
ز- تخضع البضائع التي تستوردها الجهات الرسمية وغير الرسمية معفاه من رسوم الاستيراد في حالة نصريفها او التخلي عنها
محلياً بالبيع او خلافه لرسوم الاستيراد المقررة في هذا النظام على ان تستوفي من قبل السلطة الجمركية عند التخليص
عليها بدون حاجة للحصول على رخصة استيراد.
ح- تخضع البضائع غير الممنوع او المقيد استيرادها في حالة التخليص عليها بموافقة السلطة الجمركية لرسوم الاستيراد
المقررة في هذا النظام على ان تستوفي من قبل السلطة الجمركية بدون حاجة للحصول على رخصة استيراد.