التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2322، ص 1431
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971

أ- تخضع رسوم الاستيراد الى الاعفاءات او التخفيضات المنصوص عليها في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة والاتفاقيات الاخرى التي ترتبط بها المملكة. ب- تنفيذاً لاحكام الاتفاقيتين الثنائيتين المعقودتين مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية تستوفي رسوم الاستيراد عن البضائع السورية واللبنانية المستوردة من المنشأ مباشرة حسب النسب التالية: 1- (4 %) من قيمة البضاعة اذا كانت معفاه من الرسوم الجمركية بموجب التعرفة الجمركية. 2- (5ر1) من قيمة البضاعة اذا كانت خاضعة للرسوم الجمركية الكاملة او المخفضة بموجب الاتفاقية وخاضعة للرسوم الجمركية بموجب التعرفة الجمركية. 3- تعفى من رسوم الاستيراد البضائع المعفاه من الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية والخاضعة للرسوم الجمركية بموجب التعرفة.

الإحالة

المادة 20 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية