الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971
البضائع المعفاه من رخص الاستيراد
تخضع البضائع المستوردة الى رخصة استيراد باستثناء مايلي:-
1- البضائع المستوردة مباشرة باسم جلالة الملك او باسم الوزارات والدوائر الحكومية.
2- البضائع المعفاه من رخص الاستيراد بمقتضى الاتفاقيات التي عقدت او ستعقد مع المملكة او بمقتضى احكام السوق العربية
المشتركة مع مراعاه احكام المواد (14 ،15،16،17) من هذا النظام.
3- البضائع التي هي برسم الترانزيت على ان تخضع للترخيص اذا ووفق على التخليص عليها محليا بقرار صادر عن مجلس الوزراء.
4- البضائع التي يعاد ادخالها الى المملكة في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها.
5- منتوجات المملكة المرتجعة خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها.
6- البضائع التي تستورد لغايات العرض واعادة التصدير باستثناء الافلام السينمائية المستوردة لغايات تجارية.
7- البضائع المستوردة من قبل الهيئات السياسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي.
8- الضأن والماعز.
9- البضائع التي توافق السلطة الجمركية على ايداعها البوندد العام باسم البنوك العاملة في المملكة.
10- الهدايا والعينات التي لا يمكن استعمالها للاغراض التجارية ولا تزيد قيمتها عند التخليص عليها محليا على خمسين
ديناراً. وعلى ان لا تكون من البضائع الممنوع او المقيد استيرادها.
11 - الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل المسموح بادخاله.
12- أيه بضاعة لا تزيد قيمتها في مركز التخليص على خمسين دينارا على ان لا تكون من البضائع الممنوع او المقيد استيرادها
او التي يخضع استيرادها لتوصية مسبقة.
13- اية بضاعة من البضائع المقيد استيرادها بموجب المادة (15) من هذا النظام التي ترد برفقة المسافرين كهدايا او للاستعمال
الشخصي والتي لها صفة تجارية على ان لا تزيد قيمه أيه بضاعة على سبعة دنانير.
14- عينات التجار المتجولين ضمن التحفظات التي تضعها السلطة الجمركية.
15- الجرائد والمجلات والكتب المطبوعة والمطبوعات الاخرى كمواد النشر والكتالوجات.
16- البضائع المعاد تصديرها قبل التخليص عليها.