التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2322، ص 1431
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971

البضائع المعفاه من رخص الاستيراد تخضع البضائع المستوردة الى رخصة استيراد باستثناء مايلي:- 1- البضائع المستوردة مباشرة باسم جلالة الملك او باسم الوزارات والدوائر الحكومية. 2- البضائع المعفاه من رخص الاستيراد بمقتضى الاتفاقيات التي عقدت او ستعقد مع المملكة او بمقتضى احكام السوق العربية المشتركة مع مراعاه احكام المواد (14 ،15،16،17) من هذا النظام. 3- البضائع التي هي برسم الترانزيت على ان تخضع للترخيص اذا ووفق على التخليص عليها محليا بقرار صادر عن مجلس الوزراء. 4- البضائع التي يعاد ادخالها الى المملكة في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها. 5- منتوجات المملكة المرتجعة خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها. 6- البضائع التي تستورد لغايات العرض واعادة التصدير باستثناء الافلام السينمائية المستوردة لغايات تجارية. 7- البضائع المستوردة من قبل الهيئات السياسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي. 8- الضأن والماعز. 9- البضائع التي توافق السلطة الجمركية على ايداعها البوندد العام باسم البنوك العاملة في المملكة. 10- الهدايا والعينات التي لا يمكن استعمالها للاغراض التجارية ولا تزيد قيمتها عند التخليص عليها محليا على خمسين ديناراً. وعلى ان لا تكون من البضائع الممنوع او المقيد استيرادها. 11 - الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل المسموح بادخاله. 12- أيه بضاعة لا تزيد قيمتها في مركز التخليص على خمسين دينارا على ان لا تكون من البضائع الممنوع او المقيد استيرادها او التي يخضع استيرادها لتوصية مسبقة. 13- اية بضاعة من البضائع المقيد استيرادها بموجب المادة (15) من هذا النظام التي ترد برفقة المسافرين كهدايا او للاستعمال الشخصي والتي لها صفة تجارية على ان لا تزيد قيمه أيه بضاعة على سبعة دنانير. 14- عينات التجار المتجولين ضمن التحفظات التي تضعها السلطة الجمركية. 15- الجرائد والمجلات والكتب المطبوعة والمطبوعات الاخرى كمواد النشر والكتالوجات. 16- البضائع المعاد تصديرها قبل التخليص عليها.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية