التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2322، ص 1431
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971

أ- تؤلف اللجنة من:- 1- الوكيل رئيسا 2- وكيل وزارة المالية / الجمارك 3- وكيل وزارة النقل 4- المدير 5- مدير التجارة في الوزارة اعضاء 6- مندوب عن البنك المركزي 7- رئيس اتحاد الغرف التجارية 8- رئيس غرفة صناعة عمان ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الوكيل كلما دعت الحاجة لذلك ، ويعتبر نصاب الجلسات قانونياً بحضور خمسة اعضاء وتتخذ التوصيات بأغلبية الحاضرين المطلقة. ج- تنظر اللجنة في الامور التي تعرض عليها وتقدم الاقتراحات والتواصي للوزير للبت فيها.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية