التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2322، ص 1431
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971

يمنع استيراد جميع انواع البضائع بما فيها البضائع التي تستورد تحت وضع الادخال المؤقت الا عن طريق ميناء العقبة باستثناء مايلي:- أ- البضائع التي تشحن برا من المنشأ حتى مركز التخليص. ب- البضائع التي تستورد من المنشأ بالطائرة او بالطرود البريدية. ج- البضائع المستورة من قبل القصور الملكية. د- البضائع المستوردة من قبل الهيئات السياسية. هـ- البضائع المستوردة من قبل الجمعيات الخيرية والعلمية والدينية. و- البضائع المستوردة من قبل وكالة الغوث الدولية. ز- الاعانات والتبرعات التي ترد الى المملكة. ح- وقود الطائرات ( الذي لا يصنع مثيله محليا ). ط- الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل للاشخاص القادمين للاقامة في الاردن. ي- أيه بضاعة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بتنسيب من وزيري النقل والاقتصاد المستند الى توصية لجنة التخطيط بالوزارة.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية