الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971
أ- تستوفي غرامة قدرها (20%) من قيمة البضائع المحصور استيرادها بميناء العقبة بموجب هذا النظام اذا استوردت عن طريق
آخر ويستثنى من ذلك البضائع التالية اذا يسري عليها أحكام نظام الاستيراد رقم 28 لسنه 1968 والتعليمات الصادرة بموجبه:
1- البضائع المشحونة قبل 15-8-1971.
2- البضائع التي صدرت رخص استيراد بها وتم فتح الاعتماد بموجبها قبل 1-8-1971 ولو تم شحنها بعد 15-8-1971 على ان يتم
تعديل ميناء الوصول في الاعتماد ليصبح العقبة في حالة تمديد الاعتماد في وقت لاحق. واذا شحنت البضاعة بعد تمديد الاعتماد
من غير طريق ميناء العقبة تستوفي الغرامة بنسبة (20%).
ب لمجلس الوزراء بتنسيب مشترك من وزيري النقل والاقتصاد المستند الى توصية لجنة التخطيط بالوزارة تخفيض الغرامة عن
البضائع التي تستورد عن غير طريق ميناء العقبة في الحالات الضرورية كالمواد التموينية واللوازم التي تستورد من قبل
الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.