التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2322، ص 1431
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971

أ- تستوفي غرامة قدرها (20%) من قيمة البضائع المحصور استيرادها بميناء العقبة بموجب هذا النظام اذا استوردت عن طريق آخر ويستثنى من ذلك البضائع التالية اذا يسري عليها أحكام نظام الاستيراد رقم 28 لسنه 1968 والتعليمات الصادرة بموجبه: 1- البضائع المشحونة قبل 15-8-1971. 2- البضائع التي صدرت رخص استيراد بها وتم فتح الاعتماد بموجبها قبل 1-8-1971 ولو تم شحنها بعد 15-8-1971 على ان يتم تعديل ميناء الوصول في الاعتماد ليصبح العقبة في حالة تمديد الاعتماد في وقت لاحق. واذا شحنت البضاعة بعد تمديد الاعتماد من غير طريق ميناء العقبة تستوفي الغرامة بنسبة (20%). ب لمجلس الوزراء بتنسيب مشترك من وزيري النقل والاقتصاد المستند الى توصية لجنة التخطيط بالوزارة تخفيض الغرامة عن البضائع التي تستورد عن غير طريق ميناء العقبة في الحالات الضرورية كالمواد التموينية واللوازم التي تستورد من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

الإحالة

المادة 12 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية