الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971
البضائع الممنوع او المقيد استيرادها
أ- لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير المستند الى توصيات لجنة التخطيط بالوزارة ان يمنع استيراد أي نوع من البضائع او اخضاع
استيرادها لتوصية او قرار مسبق من الجهات المختصة.
ب- 1 - للوزير بتنسيب لجنة التخطيط بالوزارة اذا رأى صعوبات تواجه الارصدة من العملات الاجنبية او لاغراض حماية المنتوجات
الوطنية من المنافسة الخارجية او لتنفيذ اتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة حصر استيراد البضائع كلياً
او جزئياً في بلد معين.
2- للوزير بتنسيب لجنة التخطيط بالوزارة ان يحصر بمديرية التموين ومراقبة الاسعار استيراد ايه بضاعة كليا او جزئيا
سواء اكان هذا الحصر من حيث نوع البضاعة او جنسيتها او بلد المنشأ.
3- للوزير بتنسيب لجنة التخطيط بالوزارة ان يرفض منح اية رخصة استيراد او ان يمنحها بالشروط التي يراها مناسبة دون
ان يبين اسبابا لذلك ويكون قراره نهائيا وغير قابل للطعن.
ج- لغايات تنظيم الصناعة ومراقبتها ولمقاصد احصائية تخضع جميع المواد الاولية والمواد الخام المستوردة لاغراض الصناعة
او لغيرها مهما بلغت قيمتها لتوصية مسبقة من الوزير او من ينيبه بتنسيب مديرية الصناعة سواء اكان استيرادها خاضعا
للترخيص ام مستثنى منه وفقا للمادة (4) من هذا النظام.
د- مع مراعاه احكام السوق العربية المشتركة والاتفاقيات المرتبطة بها الحكومة يمنع استيراد البضائع التالية: 1- سيارات
نقل الركاب الصالون التي تسير على غير البنزين.
2- القاطرات التي تقطر نصف مقطورات والمقطورات والنصف مقطورات كاملة او مجزأه او مقصوصة باستثناء المقطورات الزراعية
التي لا تزيد حمولتها على ثلاثة اطنان والمصممة خصيصا للغايات الزراعية لتقطر بواسطة الجرارات. والسيارات المبردة
التي تتألف من قاطرات ومقطورات، والمقطورات المبردة المجهزة خصيصا لنقل الخضار والفواكه والمواد الغذائية القابلة
للتلف على ان تكون جديدة " وكذلك قاطرات الكرافان المصممة خصيصا كغرف للنوم وتقطر بواسطة السيارات "..
3- الآلات المعدة لالعاب اليانصيب والقمار.
4- جميع انواع السجاير باستثناء ما تستورده القصور الملكية والهيئات السياسية وما يرد برفقة المسافرين على ان لا تزيد
على مائتي سيجارة، وما يرد لشركات صنع السجاير لاجراء التجارب عليها بحيث لاتزيد على خمسماية سيجارة، وما يرد لشركات
الطيران لبيعها على الطائرات.