الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971
يحظر استيراد البضائع التالية الا بقرار صادر عن الوزير بتوصية لجنة التخطيط بالوزارة.
1- الماكنات والالآت والقوالب اللازمة لانشاء مصانع جديدة او لتوسيع مصانع او تجديدها.
2- الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية والنباتية.
3- السمن النباتي والحيواني.
4- الاسمنت الذي ينتج مثيله محليا.
5- البترول ومشتقاته الذي ينتج مثله محليا مع مراعاة امتيازات الشركات المنتجة
6- الجلود للمواد (4،5،6)
7- الكحول والعرق
8- غاز الكربونيك والكازوز
9- الكرتون والورق
10 - القماش الخاص باللباس الرسمي لطالبات المدارس
11- الالبسة العسكرية
12- رب البندورة
13- (القمح والطحين والسمسم والعدس والذرة والشعير والبرسيم والكرسنة و مشتقاتها و النخالة والتبن والحمص والفول
والخروب والبرغل والفريكة والحبوب والقطاني الاخرى استنادا الى توصية مجلس ادارة التموين ، باستثناء ما يستورد لحساب
المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية كهبات للتوزيع المجاني).