الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971
يحظر استيراد البضائع التالية الا بتوصية من الجهات المختصة.
أ- اجهزة البث والاستقبال اللاسلكي بتوصية من وزارة الدفاع ووزارة المواصلات ماعدا الراديوات والتلفزيونات.
ب- الاسلحة النارية وبنادق الصيد والخرطوش وذخائها والمتفجرات ومفرقعات الالعاب بتوصية من وزارة الداخلية.
ج- الادوية والعلاجات الصحية والسكارين والدولسين والبكتين و ب 400 والبيجانيت الصوديوم والسكلاميت والشراب والمحضرات
الغذائية المحلاة بالسكارين والسكلاميت والصباغات والاسنسات التي تدخل في صناعة المواد الغذائية بتوصية من وزارة الصحة.
د- الادوية والعلاجات الزراعية والبيطرية بتوصية من وزارة الزراعة.