التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2322، ص 1431
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971

يحظر استيراد البضائع التالية الا بتوصية من الجهات المختصة. أ- اجهزة البث والاستقبال اللاسلكي بتوصية من وزارة الدفاع ووزارة المواصلات ماعدا الراديوات والتلفزيونات. ب- الاسلحة النارية وبنادق الصيد والخرطوش وذخائها والمتفجرات ومفرقعات الالعاب بتوصية من وزارة الداخلية. ج- الادوية والعلاجات الصحية والسكارين والدولسين والبكتين و ب 400 والبيجانيت الصوديوم والسكلاميت والشراب والمحضرات الغذائية المحلاة بالسكارين والسكلاميت والصباغات والاسنسات التي تدخل في صناعة المواد الغذائية بتوصية من وزارة الصحة. د- الادوية والعلاجات الزراعية والبيطرية بتوصية من وزارة الزراعة.

الإحالة

المادة 16 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية