التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2322، ص 1431
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 143116 أيلول 1971

تعني الالفاظ التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني الوزير : وزير الاقتصاد الوطني الوكيل: وكيل وزارة الاقتصاد الوطني المدير : مدير التموين ومراقبة الاسعار في وزارة الاقتصاد الوطني. اللجنة : اللجنة الاستشارية للاستيراد المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام. رخصة الاستيراد: الترخيص الذي يسمح بموجبه استيراد البضائع الى المملكة اللجنة الاستشارية للاستيراد.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية