التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 445
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4451 آذار 1980

يرتكز الاعلام الاردني على المبادىء التالية: أ - الايمان بالله وبالقيم الروحية للامة العربية ، والحفاظ على تراثها وتأكيد دورها الحضاري الانساني. ب - التحام الاردن بالعروبة بأعتبار الشعب الاردني جزء من الامة العربية والاردن جزء من الوطن العربي ، وترسيخ الايمان بوحدة الامة العربية وحريتها وشخصيتها القومية ودورها الحضاري وتقدمها والالتزام بروح التضامن العربي وقضايا الامة العربية العادلة وحقوقها القومية المشروعة. ج - الالتزام بالعقلانية والمنهج العلمي وبالأسس التي يقوم عليها من التحليل والاستقراء والتجريب كقاعدة اساسية ورئيسية وملزمة في معالجة المواقف الاعلامية وطرحها. د - الالتزام بالاخلاقية بمعناها الفلسفي العام وما تتضمنه من صدق وصراحة وجرأة وأمانة كقاعدة ضابطة ومنظمة للعاملين في الحقل الاعلامي ونشاطات الاعلام وممارساتها. هـ - أحترام مبادىء المساواة والعدل ، وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها ، والحقوق الانسانية والابتعاد عن التمييز والتعصب وتقوية اواصر التفاهم والتبادل مع المجتمع الدولي.

الإحالة

المادة 3 من نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية