الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4451 آذار 1980
يرتكز الاعلام الاردني على المبادىء التالية:
أ - الايمان بالله وبالقيم الروحية للامة العربية ، والحفاظ على تراثها وتأكيد دورها الحضاري الانساني.
ب - التحام الاردن بالعروبة بأعتبار الشعب الاردني جزء من الامة العربية والاردن جزء من الوطن العربي ، وترسيخ الايمان
بوحدة الامة العربية وحريتها وشخصيتها القومية ودورها الحضاري وتقدمها والالتزام بروح التضامن العربي وقضايا الامة
العربية العادلة وحقوقها القومية المشروعة.
ج - الالتزام بالعقلانية والمنهج العلمي وبالأسس التي يقوم عليها من التحليل والاستقراء والتجريب كقاعدة اساسية
ورئيسية وملزمة في معالجة المواقف الاعلامية وطرحها.
د - الالتزام بالاخلاقية بمعناها الفلسفي العام وما تتضمنه من صدق وصراحة وجرأة وأمانة كقاعدة ضابطة ومنظمة للعاملين
في الحقل الاعلامي ونشاطات الاعلام وممارساتها.
هـ - أحترام مبادىء المساواة والعدل ، وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها ، والحقوق الانسانية والابتعاد عن التمييز والتعصب
وتقوية اواصر التفاهم والتبادل مع المجتمع الدولي.