التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 445
نُشر
1 آذار 1980
المواد
9
آخر تعديل
1992
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 445)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 19 لسنة 1980 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 445، نُشر في 1 آذار 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198019851990199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام وزارة الاعلام رقم 47 لسنة 1992 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1992 نظام معدل لنظام وزارة الاعلام رقم 47 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام وزارة الاعلام رقم 17 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام وزارة الاعلام لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ألا أذا دلت القرينة على غير ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. المجلس: مجلس التوجيه الوطني المشكل بموجب أحكام هذا …

المادة 3

يرتكز الاعلام الاردني على المبادىء التالية: أ - الايمان بالله وبالقيم الروحية للامة العربية ، والحفاظ على تراثها وتأكيد دورها الحضاري الانساني. ب - التحام الاردن بالعروبة بأعتبار الشعب الاردني جزء من الامة العربية والاردن جزء من الوطن …

المادة 4

يسعى الاعلام الاردني على ضوء المبادىء المنصوص عليها في هذا النظام الى تحقيق الغايات التالية:- أ - تنمية وتعميق الوجدان الروحي القائم على مبادىء الايمان والمرتكز على الفهم والوعي المتحرر من جميع اشكال التعصب والتحيز. ب - تنمية وتعميق الروح …

المادة 5

أ - تتألف الوزارة من:- أولا: المؤسسات والدوائر المستقله التالية:- 1 - مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. 2 -دائرة المطبوعات والنشر. 3 - ( بترا ) وكالة الانباء الاردنية. ثانيا: المديريات التي تنشأ في مركز الوزارة: 1- مديرية الادارة. 2 - مديرية …

المادة 6

أ - من اجل وضع سياسة توجيهية وطنية شاملة ومتناسقة يؤلف مجلس يسمى ( مجلس التوجيه الوطني ) غايته وضع الاطار العام لسياسة الاعلام العامة ووضع تنسيباته المحددة امام الوزير وذلك على النحو التالي: 1 - وزير الاعلام: رئيساً 2 - وزير التربية …

المادة 7

أ- يناط بالمجلس وضع المقترحات والتوصيات الشاملة لتكون اساسا للسياسة الاعلامية في المواضيع التالية: 1 - الاسس العامة للسياسة الاعلامية في المملكة واتخاذ ما يكفل تنفيذها وفق المبادىء والاهداف المبينة في هذا النظام. 2 - الاسس العامة لمسؤوليات …

المادة 8

المادة 8- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك:- أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بمركز الوزارة وبالمديريات التابعة لها لتحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحديد المهام والواجبات …

المادة 9

يلغى ( نظام تنظيم وادراة وزارة الاعلام ) رقم (20 ) لسنة 1978 وأي تشريع آخر الى المدى الذى تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية