التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 445
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4451 آذار 1980

أ - تتألف الوزارة من:- أولا: المؤسسات والدوائر المستقله التالية:- 1 - مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. 2 -دائرة المطبوعات والنشر. 3 - ( بترا ) وكالة الانباء الاردنية. ثانيا: المديريات التي تنشأ في مركز الوزارة: 1- مديرية الادارة. 2 - مديرية العلاقات العامة. 3 - مديرية التخطيط والتدريب. 4 - مديرية الدراسات والبحوث. ب - 1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي مديرية جديدة في الوزارة او الغاء اي من المديريات القائمة او دمجها في غيرها. 2 - للوزير انشاء الاقسام والوحدات الادارية في الدوائر والمديريات وله الغاء اي من تلك الاقسام او الوحدات او دمجها في غيرها.

الإحالة

المادة 5 من نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية