الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4451 آذار 1980
أ - تتألف الوزارة من:-
أولا: المؤسسات والدوائر المستقله التالية:-
1 - مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
2 -دائرة المطبوعات والنشر.
3 - ( بترا ) وكالة الانباء الاردنية.
ثانيا: المديريات التي تنشأ في مركز الوزارة:
1- مديرية الادارة.
2 - مديرية العلاقات العامة.
3 - مديرية التخطيط والتدريب.
4 - مديرية الدراسات والبحوث.
ب - 1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي مديرية جديدة في الوزارة او الغاء اي من المديريات القائمة او
دمجها في غيرها.
2 - للوزير انشاء الاقسام والوحدات الادارية في الدوائر والمديريات وله الغاء اي من تلك الاقسام او الوحدات او دمجها
في غيرها.