التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971

أ- اللجان الطبية العسكرية. 1- اللجنة الطبية العسكرية الاولية. 2- اللجنة الطبية العسكرية المركزية. 3- اللجنة الطبية العسكرية العليا. ب- تعين اللجنة الطبية العسكرية الاولية واللجنة الطبية العسكرية المركزية من قبل مدير الخدمات الطبية الملكية او من ينيبه. ج- تعين اللجنة الطبية العسكرية العليا من قبل القائد العام للقوات المسلحة الاردنية وبتنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية. د- تشكل اللجنة الطبية العسكرية الاولية من طبيبين عسكريين او اكثر وتنعقد برئاسة اعلاهم رتبة ويقدم لها قائد الوحدة العسكرية او من ينيبه جميع المعاملات التي تقع ضمن اختصاصها. هـ- تشكل اللجنة الطبية العسكرية المركزية من ثلاثة اطباء عسكريين او اكثر وتنعقد برئاسة اعلاهم رتبة ويكون من حقها استشارة اخصائي او اكثر ويقدم لها قائد الوحدة العسكرية او من ينيبه بواسطة مدير الخدمات الطبية الملكية جميع المعاملات التي تقع ضمن اختصاصها. و - تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا من اربعة اطباء عسكريين اخصائيين وتنعقد برئاسة اعلاهم رتبة على ان لا تقل رتبته عن عقيد ، وتتخذ اللجنة قراراتها باغلبية الاصوات وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا ، وتعتبر قراراتها قطعية بعد تصديقها من قبل مدير الخدمات الطبية الملكية.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية