الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971
أ- اللجان الطبية العسكرية.
1- اللجنة الطبية العسكرية الاولية.
2- اللجنة الطبية العسكرية المركزية.
3- اللجنة الطبية العسكرية العليا.
ب- تعين اللجنة الطبية العسكرية الاولية واللجنة الطبية العسكرية المركزية من قبل مدير الخدمات الطبية الملكية او
من ينيبه.
ج- تعين اللجنة الطبية العسكرية العليا من قبل القائد العام للقوات المسلحة الاردنية وبتنسيب من مدير الخدمات الطبية
الملكية.
د- تشكل اللجنة الطبية العسكرية الاولية من طبيبين عسكريين او اكثر وتنعقد برئاسة اعلاهم رتبة ويقدم لها قائد الوحدة
العسكرية او من ينيبه جميع المعاملات التي تقع ضمن اختصاصها.
هـ- تشكل اللجنة الطبية العسكرية المركزية من ثلاثة اطباء عسكريين او اكثر وتنعقد برئاسة اعلاهم رتبة ويكون من حقها
استشارة اخصائي او اكثر ويقدم لها قائد الوحدة العسكرية او من ينيبه بواسطة مدير الخدمات الطبية الملكية جميع المعاملات
التي تقع ضمن اختصاصها.
و - تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا من اربعة اطباء عسكريين اخصائيين وتنعقد برئاسة اعلاهم رتبة على ان لا تقل
رتبته عن عقيد ، وتتخذ اللجنة قراراتها باغلبية الاصوات وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا ، وتعتبر
قراراتها قطعية بعد تصديقها من قبل مدير الخدمات الطبية الملكية.