التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 305
نُشر
1 آذار 1971
المواد
11
آخر تعديل
1986
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري

رقم 19 لسنة 1971 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللجان الطبية العسكرية رقم 36 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1986 نظام معدل لنظام اللجان الطبية العسكرية رقم 36 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام اللجان الطبية العسكرية رقم 28 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللجان الطبية العسكرية لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- اللجان الطبية العسكرية. 1- اللجنة الطبية العسكرية الاولية. 2- اللجنة الطبية العسكرية المركزية. 3- اللجنة الطبية العسكرية العليا. ب- تعين اللجنة الطبية العسكرية الاولية واللجنة الطبية العسكرية المركزية من قبل مدير الخدمات الطبية الملكية …

المادة 3

تمارس اللجنة الطبية العسكرية الاولية الامور التالية:- أ- حفظ القيود والسجلات المختصة او تقديم معاملاتها الى قائد الوحدة الطبية التي تعمل فيها لتصديقها وارسالها الى مديرية الخدمات الطبية الملكية. ب- فحص طالبي التجنيد من رتبة جندي الى وكيل …

المادة 4

تمارس اللجنة الطبية العسكرية المركزية الامور التالية:- ا- حفظ القيود والسجلات الخاصة بها. ب- فحص طلاب التجنيد من رتبة ضابط. ج- تقرير الاجازات المرضية من شهر الى ثلاثة اشهر. د- التوصية بارسال المرضى للمعالجة خارج مستشفيات القوات المسلحة …

المادة 4

مكررة - تمارس اللجنة الطبية العسكرية العليا الاعمال التالية: أ- حفظ القيود والسجلات الخاصة بها. ب- فحص طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز الثلاثة اشهر. ج- تدقيق تقارير اللجان الطبية المحالة اليها من مدير الخدمات الطبية الملكية او من ينيبه، …

المادة 5

أ- لا تكون قرارات اللجنة الطبية نافذة ما لم تصدق من قبل مدير الخدمات الطبية الملكية او من ينيبه. ب- لمدير الخدمات الطبية الملكية اذا اقتنع بوجاهة الاعتراض ان يشكل لجنة طبية اخرى من غير اعضاء اللجنة الاصلية للنظر في اي اعتراض يرد على …

المادة 6

أ- لا يجوز استخدام اي شخص في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة الا اذا اجتاز الفحص الطبي طبقا لمقرر درجة اللياقة البدنية للخدمة حسب الملحق الاول وذلك وفق المبادئ واسس التصنيف الواردة في الملحق الثاني بهذا النظام مع …

المادة 7

أ- اذا اصيب الضابط او الفرد اثناء الخدمة بمرض او بعاهة تستدعي اعادة تقييمه فانه يعرض على اللجنة الطبية العسكرية التي تقوم بفحصة واعادة تصنيفه حسب الدرجات ويترك للمراجع المختصة ابقاؤه في الخدمة بالدرجة الجديدة والعمل الجديد او الاستغناء عن …

المادة 8

يفحص جميع الضباط وضباط الصف والافراد سنويا من قبل اطباء وحداتهم للتأكد من لياقتهم الصحية على اساس الصفات الواردة بالملحق الاول من هذا النظام ويحال غير اللائقين صحيا على اللجنة الطبية المختصة لتقرير مصيرهم.

المادة 9

يتبع في تنظيم تقرير الفحص الطبي عند الالتحاق بالخدمة كما جاء في الملحق الثالث وفي تقرير الفحص من اجل توصية خاصة او للترميج من الخدمة كما جاء في الملحق الرابع بهذا النظام.

المادة 10

تلغى تعليمات اللجان الطبية العسكرية لسنة 1967 وما طرأ عليها من تعديلات. 1/ 2/ 1971

اسأل مساعدك عن نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية