التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971

أ- لا يجوز استخدام اي شخص في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة الا اذا اجتاز الفحص الطبي طبقا لمقرر درجة اللياقة البدنية للخدمة حسب الملحق الاول وذلك وفق المبادئ واسس التصنيف الواردة في الملحق الثاني بهذا النظام مع العلم بأن اللجنة تسترشد بهذه المبادئ والاسس دون الاخلال بحقها في الاستناد الى تقديرها العلمي والفني. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة لا يجوز استخدام اي جامعي من مختلف التخصصات الجامعية في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة الا اذا صنف طبيا في الدرجة الثالثة على الاقل طبقا لمقرر درجة اللياقة البدنية للخدمة المنصوص عليه في الملحق الاول المرفق بهذا النظام. وتسري احكام هذه الفقرة على أي شخص تلقى دراسته الجامعية بمقتضى احكام نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية رقم 81 لسنة 1980 (المكرمة الملكية). ج- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الجامعي الذي تلقى دراسته الجامعية على حساب اي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذ يجوز استخدامه اذا صنف طبيا في الدرجة الرابعة.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية