الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971
أ- لا يجوز استخدام اي شخص في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة الا اذا اجتاز الفحص الطبي
طبقا لمقرر درجة اللياقة البدنية للخدمة حسب الملحق الاول وذلك وفق المبادئ واسس التصنيف الواردة في الملحق الثاني
بهذا النظام مع العلم بأن اللجنة تسترشد بهذه المبادئ والاسس دون الاخلال بحقها في الاستناد الى تقديرها العلمي والفني.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة لا يجوز استخدام اي جامعي من مختلف التخصصات الجامعية في القوات المسلحة
الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة الا اذا صنف طبيا في الدرجة الثالثة على الاقل طبقا لمقرر درجة اللياقة
البدنية للخدمة المنصوص عليه في الملحق الاول المرفق بهذا النظام. وتسري احكام هذه الفقرة على أي شخص تلقى دراسته
الجامعية بمقتضى احكام نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية رقم 81 لسنة 1980 (المكرمة الملكية).
ج- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الجامعي الذي تلقى دراسته الجامعية على حساب اي من الجهات المنصوص عليها
في الفقرة (ب) من هذه المادة اذ يجوز استخدامه اذا صنف طبيا في الدرجة الرابعة.