الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953
انتهاء مدة العضوية
المادة 21-
تبطل عضوية العضو في الجمعية المسجلة اذا:-
أ- انسحب من الجمعية بعد تبليغه الاشعار والقيام بالشروط المنصوص عليها في نظام الجمعية.
ب- فقد مؤهلات العضوية بمقتضى نظام الجمعية.
ج- اقيل او طرد من الجمعية لاي سبب من الاسباب المعينة في نظام الجمعية.
2- يحق للعضو عندما تبطل عضويته في الجمعية المسجلة ان يسترد خلال المدة المعينه في نظام الجمعية المبلغ الذي دفعه
هو او سلفه في سبيل شراء الاسهم وان يسترد الدفعات التي يجيز نظام الجمعية استردادها. ويشترط في ذلك ان لا يجوز دفع
فائدة على هذه المبالغ في اي حال من الأحوال.
3- يجوز للجمعية المسجلة ان تخصم من اي مبلغ مستحق للعضو بمقتضى أحكام الفقرة السالفة
أ- اي دين مستحق عليه للجمعية.
ب- ما يصيبه من صافي الخسائر التي تكبدتها الجمعية من اموالها في تاريخ انفصاله عنها على اساس نسبة حصته في اموال
الجمعية بالنسبة الى حصص جميع الاعضاء الأخرين في اموال الجمعية بذلك التاريخ.