التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 664
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953

الاطلاع على المستندات المادة 22- 1- يسمح لاي فرد من الناس بالاطلاع على المستندات التالية في مكتب المسجل لقاء دفع رسم قدره خمسون فلساً. أ- سجل جمعيات التعاون. ب- قسائم شهادات التسجيل. ج- نظام أيه جمعية مسجلة. د- الأمر الصادر بتصفية أية جمعية. هـ- الأمر الصادر بالغاء تسجيل الجمعية المسجلة. و- بيان الجمعية المسجلة السنوي. 2- تستوفي الرسوم التالية عن اصدار نسخ مصدقة من المستندات التي يجيز هذا النظام الاطلاع عليها. رسم قدره خمسون فلساً عن قسائم شهادات التسجيل ومبلغ يقدر بمعدل عشرين فلسا عن كل 100 كلمة وكسورها من النسخة او القيد المستخرج فيما يتعلق بالمستندات الاخرى. 3- يدفع رسم قدره خمسمائة فلس على اي تعديل في نظام الجمعية.

الإحالة

المادة 22 من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية