التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 664
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953

الميزانية وفحص الحسابات المادة 23- 1- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات وفاحص الحسابات ، حسب مقتضى الحال ان يزود الجمعية المسجلة بنسخة من الميزانية وحساب الارباح والخسائر التي جرى فحصها حسب النموذج المثبتة صيغته في الذيل الاول لهذا الفصل وعلى الجمعية ان ترسل نسخة الى المسجل خلال اربعه عشر يوماً من تاريخ استلامها اياها. 2- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات او فاحص الحسابات ، حسب مقتضى الحال ، ان يرسل الى السجل حال فراغه من فحص الحسابات تقريراً بحسابات الجمعية حسب النموذج المثبته صيغته في الذيل الثاني لهذا الفصل وان يرسل في الوقت ذاته ذلك التقرير الى الجمعية المسجلة. 3- يقتضي على لجنة ادارة الجمعية المسجلة او المفوض او المفوضين المعينين فيها ان يرسلوا الى المسجل نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العمومية السنوي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الاجتماع. 4- يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تشعر المسجل بأي تغير تجرية في سنتها المالية في ظرف شهر واحد من حين اتخاذ القرار الذي يقضي باجراء ذلك التغير.

الإحالة

المادة 23 من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية