الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953
توزيع المال الزائد
المادة 10-
1- لا تدفع فائدة عن الاسهم الا الجمعيات المسجلة المحدودة المسؤولية على ان لا تتجاوز هذه الفائدة ستة في المئة ولا
توزع على الاعضاء مكافآت على أساس الاسهم التي يمتلكونها.
2- يجوز ان توزع على الاعضاء مكافآت من الارباح الصافية السنوية على أساس الاجور التي يتقاضاها العضو او على أساس
تعامله مع الجمعية وذلك بعد خصم جميع المصروفات ورصد مبلغ للديون الهالكة او المشكوك فيها وبعد نقل المبلغ اللازم
للمال الاحتياطي.
3- لا يجوز لأية جمعية ذات مسؤولية غير محدودة ان تدفع لأعضائها مكافآت على أساس التعامل:
أ- الا بعد ان يتساوى مالها الاحتياطي مع رأسمالها الاسهمي المدفوع على الاقل.
ب- طالما يوجد ادعاء على الجمعية المسجلة لأي مودع او دائن بلا تسديد او بدون رصد مبلغ لوفائه.
4- يجوز للمسجل ان يقرر بأمر عام او خاص يصدره ان لا تدفع اية جمعية مسجلة فائدة على الأسهم المدفوعة أو مكافآت على
أساس التعامل مع الجمعية طالما تستلف قروضاً او تقبل ودائع من غير أعضائها.