التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 664
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953

توزيع المال الزائد المادة 10- 1- لا تدفع فائدة عن الاسهم الا الجمعيات المسجلة المحدودة المسؤولية على ان لا تتجاوز هذه الفائدة ستة في المئة ولا توزع على الاعضاء مكافآت على أساس الاسهم التي يمتلكونها. 2- يجوز ان توزع على الاعضاء مكافآت من الارباح الصافية السنوية على أساس الاجور التي يتقاضاها العضو او على أساس تعامله مع الجمعية وذلك بعد خصم جميع المصروفات ورصد مبلغ للديون الهالكة او المشكوك فيها وبعد نقل المبلغ اللازم للمال الاحتياطي. 3- لا يجوز لأية جمعية ذات مسؤولية غير محدودة ان تدفع لأعضائها مكافآت على أساس التعامل: أ- الا بعد ان يتساوى مالها الاحتياطي مع رأسمالها الاسهمي المدفوع على الاقل. ب- طالما يوجد ادعاء على الجمعية المسجلة لأي مودع او دائن بلا تسديد او بدون رصد مبلغ لوفائه. 4- يجوز للمسجل ان يقرر بأمر عام او خاص يصدره ان لا تدفع اية جمعية مسجلة فائدة على الأسهم المدفوعة أو مكافآت على أساس التعامل مع الجمعية طالما تستلف قروضاً او تقبل ودائع من غير أعضائها.

الإحالة

المادة 10 من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية