التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 664
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953

التصفية 1- اذا أصدر المسجل أمراً بتصفية جمعية مسجلة وعين شخصاً مصفياً لها فنيشر اعلان في الجريدة الرسمية على نفقة تلك الجمعية يقضي فيه بتقديم اية ادعاءات على الجمعية الى المصفي خلال شهر واحد. ويشترط في ذلك ان تعتبر جميع الذمم المقيدة في دفاتر الجمعية في تاريخ صدور هذا الأمر بأنها قدمت حسب الاصول. 2- يقتضي على المصفي ان يعد بياناً يتضمن تفاصيل اضافية بشأن: - أ- الديون المستحقة للجمعية المسجلة والمبالغ الواجب دفعها او الباقية بلا دفع لموجودات الجمعية بمقتضى احكام الفقرة 3 (ب) من المادة 49 من القانون. ب- الاشخاص الذين يجب ان يتحملوا مصارف التصفية ونسبة ما يتحمله كل منهم بمقتضى احكام الفقرة 3 (هـ) من المادة 49 من القانون. 3- يقتضي على المصفي ان يرفع للمسجل من وقت الى اّخر تقريراً يبين فيه سير اعمال التصفية في الوقت وحسب النموذج اللذين يشير بهما المسجل. 4- تودع جميع الاموال الموجودة في عهدة المصفي في المكان وعلى الوجة اللذين يشير بهما المسجل 5- يقتضي على المصفي ان يصفي أشغال الجمعية المسجلة وان يرفع تقريراً نهائياً بذلك الى المسجل بعد تحصيل جميع المبالغ المستحقة لها والمبالغ الواجب دفعها لها ودفع مصاريف التصفية اولأ ثم وفاة ذمم الجمعية. 6- يعين المسجل مقدار الأجرة الواجب دفعها مصفي اذا تقرر دفع اجرة له.

الإحالة

المادة 11 من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية